الحبس سنتين مع الشغل لعامل بتهمة تهديد فتاة على الهاتف المحمول بسوهاج
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، ، بمعاقبة المتهم "هـ.ا.ك." 27 سنة عامل بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ر.م.م" وذلك بنشر صور وفيديوهات على الهاتف المحمول بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين نبيل ميلاد الرئيس بالمحكمة ومحمد التاجى الرئيس بالمحكمة بأمانة سر محمد فاروق.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها، وإفشاء أمور خادشة بنشر مقاطع صور وفيديو لها على الهاتف المحمول ومقابل مبالغ مالية منها، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها ، كما تعمد إزعاج غيره عن طريق إستخدام وسائل الاتصالات.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج مركز سوهاج تهديد الحبس
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل الاستئناف المفدم من التيك توكر كروان مشاكل فى اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة لجلسة 10 أبريل.
على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، و20 ألف جنيه غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».