الطيران المدني يطلق لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض
أطلقت هيئة الطيران المدني اليوم لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، والتي تدخل حيز التنفيذ بدءً من 20 نوفمبر 2023.
وتأتي أهمية اللائحة في حفظ حقوق المسافر، كما تسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك تحقيقاً لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران وسعياً للنهوض بالقطاع وتجربة المسافر.
كما جاء أبرز ملامح التغيرات التي تنص عليها اللائحة في تأمين اللـرطـبـات والأطعمة والإقـامة الفندقية والمواصلات للرحلات التي تأخرت لأكثر من 6 ساعات إلى جـانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريال تقريبا.
وشملت اللائحة أيضا عند إلغاء الرحلة تعويض بنسبة تصل إلى 150 من سعر التذكرة، وفقا لمدة إشعار المسافر بالإلغاء، وعند رفض إركاب يتم استرداد مالي بالإضافة إلى تعويض بنسبة 200%، أما عند خفض درجة الإركاب يتم الحصول على تعويض بنسبة تصل إلى 200%.
كما تضمنت اللائحة تعويض بقيمة 500 ريال سعودي تقريبا عن كل توقف غير مجدول، أما في حالة متطلبات ذوي الإعاقة تعويض قدره 200% من قيمة التذكرة في حال رفض الإركاب، وتعويض قدره 500 ريال تقريبا في حال عدم تأمين كرسي متحرك بديل لكرسي المسافر كما ينطبق عليه أحكـام وتعويضات الأمتعة.
أما في حال الأمتعة المفقودة يتم الحصول على تعويض قيمته 6,568 ريال تقريبا عند فقـد الأمتعة، وفي حال الأمتعة التالفة يحصل على تعويض بما لا يتجاوز قيمته 6,568 ريال سعودي تقريبا، أما في حال تأخر الأمتعة يحصل على تعويض 740 ريال لليوم الأول و300 ريال اعتبارا من اليـوم الثـاني، وبحد أقصى 6,568 ريال تقريبا.
كما يحق للمسافر إذا تجاوز التأخير 3 ساعات النزول من الطـائرة والتعويض وفق أحكام الإلغاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حقوق المسافرين لائحة جديدة هيئة الطيران المدني على تعویض فی حال
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، قرار وزير الطيران المدني رقم 965 لسنة 2024، بشأن الشركات المرخصة والتي عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، بناءً على قرار الوزير في العدد رقم 215 في 30 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من قرار وزير الطيران المدني المنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه يستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني والصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 7989 ليصبح النص كالآتي:
على الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدني توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، ويراعي عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية.