الطيران المدني يطلق لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض
أطلقت هيئة الطيران المدني اليوم لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، والتي تدخل حيز التنفيذ بدءً من 20 نوفمبر 2023.
وتأتي أهمية اللائحة في حفظ حقوق المسافر، كما تسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك تحقيقاً لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران وسعياً للنهوض بالقطاع وتجربة المسافر.
كما جاء أبرز ملامح التغيرات التي تنص عليها اللائحة في تأمين اللـرطـبـات والأطعمة والإقـامة الفندقية والمواصلات للرحلات التي تأخرت لأكثر من 6 ساعات إلى جـانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريال تقريبا.
وشملت اللائحة أيضا عند إلغاء الرحلة تعويض بنسبة تصل إلى 150 من سعر التذكرة، وفقا لمدة إشعار المسافر بالإلغاء، وعند رفض إركاب يتم استرداد مالي بالإضافة إلى تعويض بنسبة 200%، أما عند خفض درجة الإركاب يتم الحصول على تعويض بنسبة تصل إلى 200%.
كما تضمنت اللائحة تعويض بقيمة 500 ريال سعودي تقريبا عن كل توقف غير مجدول، أما في حالة متطلبات ذوي الإعاقة تعويض قدره 200% من قيمة التذكرة في حال رفض الإركاب، وتعويض قدره 500 ريال تقريبا في حال عدم تأمين كرسي متحرك بديل لكرسي المسافر كما ينطبق عليه أحكـام وتعويضات الأمتعة.
أما في حال الأمتعة المفقودة يتم الحصول على تعويض قيمته 6,568 ريال تقريبا عند فقـد الأمتعة، وفي حال الأمتعة التالفة يحصل على تعويض بما لا يتجاوز قيمته 6,568 ريال سعودي تقريبا، أما في حال تأخر الأمتعة يحصل على تعويض 740 ريال لليوم الأول و300 ريال اعتبارا من اليـوم الثـاني، وبحد أقصى 6,568 ريال تقريبا.
كما يحق للمسافر إذا تجاوز التأخير 3 ساعات النزول من الطـائرة والتعويض وفق أحكام الإلغاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حقوق المسافرين لائحة جديدة هيئة الطيران المدني على تعویض فی حال
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.