«تمكين المجتمع» تحث المتبرعين على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.
ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.
وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم أموالك من الاستغلال»؛ للارتقاء بوعي المجتمع، وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بأشكالها كافة، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة.
وتأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية. وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة والمتمثلة في «وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة»، وأن يتم جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خاصة أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها مثل «قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص، بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، مما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.
ووضع قانون تنظيم التبرعات آلية للحصول على تصريح لجمع التبرعات، حيث يجب على المؤسسات الراغبة في جمع التبرعات الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وفق إجراءات واضحة تشمل تحديد الجهة القائمة على جمع التبرعات، وأن تكون جمعية خيرية أو مؤسسة معتمدة، بالإضافة إلى ذكر الغرض من جمع التبرعات بوضوح، مع بيان أوجه الصرف وآلية توزيع الأموال وتحديد الفئات المستفيدة من التبرعات والمواقع التي ستتم فيها عملية الجمع، وتحديد الوسائل المستخدمة لجمع الأموال، سواء عبر الحملات التقليدية أو الرقمية، والإفصاح عن مدة حملة التبرع ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية المستقطعة لصالح الجمعية الخيرية المنظمة للحملة.
وحدد القانون وسائل جمع التبرعات، سواء كانت «نقدية عينية أو رقمية»، والتي تشمل الصناديق والكوبونات مدفوعة القيمة، التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، الرسائل النصية القصيرة، الحفلات والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات ووسائل التواصل الاجتماعي والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة، كما يمكن تقديم التبرعات بين أفراد العائلة أو الحي الواحد لدعم الأقارب والأصدقاء والأشخاص المستحقين والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية في المساجد والأحياء وغيرها، بينما يجب على المتبرعين في هذا الصدد عدم (تعهيد) مطاعم ومطابخ بعينها لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يمنع تماماً قيام «الأفراد» بإطلاق حملات لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص وتصريح رسمي، وذلك لتجنب الاستغلال أو توجيه الأموال إلى جهات غير معلومة أو غير مشروعة، حيث يشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم /34/ لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن جمع الأموال دون ترخيص والتسول الإلكتروني ونشر حملات التبرع الوهمية عبر الإنترنت يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة تمكين المجتمع وسائل التواصل الاجتماعی تمکین المجتمع لجمع التبرعات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.
ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.
وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.
وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:
الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.
ونصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل .....
ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:
أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.
ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..
وجرى نص المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية ... - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه ...
ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.
وبناء عليه تقرر:
أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.
ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.
ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او اقرارهم بذلك بمحضر اخذ الاقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الاقرار ويراعي ارفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.
مشاركة