السكن.. النقل والعمل: هذه إمتيازات قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.
وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما ينص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.
ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة تخفیضات فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.
شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
إضافة مادة جديدةووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفدوانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.