مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل.
وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا، في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الاضراب».
وقال إنَّ النص الوارد يتفق مع التعريفات الدولية، لافتًا إلى أن صاحب المنشأة يستطيع إغلاق المنشاة حتى لو كان العمال في الداخل، إذ ينص البند 29 في مشروع قانون العمل على أن «الإضراب عن العمل اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.
عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية
وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء