المؤبد للمتهمين بالشروع فى قتل سائق بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بالشروع فى قتل سائقا بأسلحة بيضاء ومادة معجلة للاشتعال (بنزين) بمركز ههيا، وذلك بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى، والحبس لمدة 3 أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكى وحسين عدلى وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 12543 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 4002 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد ج م س" 21 عاما، عامل بناء، و"السيد م إ م" 19 عاما، عامل بناء، مقيمين بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "شريف عبدالله" 38 عاما، سائق، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهمين وذوى المجنى عليه.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين شرعا فى قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وأسلحة بيضاء، وما أن شاهداه حتى تعدوا عليه قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المؤبد المتهمين الشرقية المجنى علیه فى قتل
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمدان بتفجير عبوات ناسفة ضد القوات الأمنية في الأنبار
بغداد اليوم - الأنبار
أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكم صدر بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".