نائبة تنتقد غياب وزير العمل عن مناقشة مشروع قانون العمل في البرلمان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير العمل عن المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل الجديد، خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة.
جاءت انتقادات النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون.
وأعربت النائبة عن استنكارها لغياب الوزير عن هذه المناقشات، خاصة بعد إدخال تعديلات جوهرية على القانون المقترح.
مزايا مشروع القانون الجديد
أشارت النائبة إلى أن من أبرز مميزات القانون الجديد:
- إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم لإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي.
- إلغاء الاستقالة المسبقة، مما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة في التعاقد بين العامل وصاحب العمل.
مطالب لحل مشكلات العمالة في القطاع الخاص
طالبت النائبة وزارة العمل بالتدخل لحل مشكلة العمالة غير المباشرة، التي تعتمد فيها بعض الشركات الخاصة على شركات أخرى لتوفير العمالة للقيام بأعمال تكميلية، وهو نظام قد يؤثر على حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي.
وأكدت ضرورة إيجاد حلول تنظيمية تحمي حقوق العاملين في هذه الشركات، بما يتوافق مع مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة في بيئة العمل.
اقرأ أيضا:
موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان
بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـ"الإجراءات الجنائية"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون العمل البرلمانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نائبة تنتقد غياب وزير العمل عن مناقشة مشروع قانون العمل في البرلمان
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب مشروع قانون العمل البرلمان مؤشر مصراوي مشروع قانون العمل صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.