الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك في العدد 8 مكرر في 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية ضريبة الأطيان
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قواعد جديدة لاستمارة 6 في قانون العمل
أكد محمد جبران وزير العمل، أن وضعنا قواعد جديدة على استمارة 6 بقانون العمل لضمان تحقيق العدالة.
يجرى برنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، حوارا مع وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، وفتح النقاش حول قانون العمل الجديد وتفاصيله، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
ويرد وزير العمل محمد جبران خلال حواره ببرنامج "بصراحة" على الأسئلة المتعلقة بقانون العمل الجديد لحماية العمال وحقوقهم وما الجديد الذي يقدمه القانون؟ وهل يزيل المعوقات؟ وما يحققه قانون العمل من توازن بين العامل وصاحب العمل.
ويوضح وزير العمل على كيف تحمي الدولة حقوق العامل؟ وما مصير العقود المؤقتة؟ وموقف قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي للعامل والرؤية الجديدة لتدريب العمال في مصر.