الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حكماً بإدانة ثلاثة متهمين بتهمة القتل العمد.
وأوضح مكتب النائب العام، أن المحكمة حكمت على المتهم الأول بتهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالسجن المؤبد، كما أدانت المتهمين الثاني والثالث بتهمة التدخل بالقتل سندا لأحكام المادة 80/2/أ بدلالة المادة 328/1 من ذات قانون العقوبات، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألفي دينار أردني لكل واحد منهم.
ويأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في الخليل، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية الخليل، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقاً للأصول والقانون.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية رام الله: تفاصيل إحباط سطو مسلح على محل صرافة مجلس الوزراء يقرر تأخير الدوام الرسمي للموظفين لـ 3 أيام التربية برام الله: تعديل موعد دوام المدارس حتى الثلاثاء القادم الأكثر قراءة شرطة الاحتلال تقتحم مدارس للأونروا في القدس الشرقية بالصور: كهرباء غزة تواصل تنفيذ مهام ميدانية لحماية المواطنين من مخاطر في رفح اتفاق بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين الأحياء السبت المقبل الهلال الأحمر ينقل عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.