المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.
وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.
وحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل المجلس القومي للأجور مشروع قانون العمل الجديد الحد الادنى للاجور المجلس القومي للاجور المزيد مشروع قانون العمل الجدید المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
الخدمات الإدارية تطلق أول برنامج تثقيفي للتعريف بقانون العمل الجديد
وجه نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بإصدار قانون العمل الجديد، معلنا عن إطلاق أول برنامج تثقيفي تعريفي بقانون العمل الجديد على مستوى التنظيم النقابي، والذي يأتي بعنوان “إيدك من دهب”.
وقال المهيري، إن البرنامج هدية لجموع الطبقة العاملة عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية بشكل خاص وبمناسبة الاحتفال بأعياد أول مايو " العمال"، لا سيما أن فلسفة قانون العمل تؤسس لبيئة جاذبة لحزمة استثمارات على كل المستويات وفى جميع الصناعات بكل محافظات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أن ذلك يتطلب زيادة الوعى بأهمية تطبيقات التشريع الذى يضم نصوصا حديثة تتوافق وأنماط سوق العمل الحديث خاصة ذى الصلة بالرقمنة، إضافة إلى مواد الحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفى الإنتاج “عمال وأصحاب أعمال”.
وتابع “المهيرى” أنه تم تكليف أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة بتشكيل مجلس نقابى قانونى من خبراء التشريعات العمالية والنقابية تكون مهمته الأساسية شرح وتوضيح نصوص قانون العمل بطريقة مبسطة للمجتمع العمالى.
وأكد أن طرق ووسائل الحصول على المعلومة القانونية السليمة للقانون ستكون عبر المنصات الإلكترونية التابعة للنقابة العامة والندوات التثقيفية بمواقع العمل أو بإرسال مذكرات إيضاحية بشأن تفسير المواد المراد الاستعلام عنها والرد فورا عليها.
وشدد على أنه فور صدور لائحة القانون ستكون فى حيازة المجلس التشريعى للنقابة للرد على ما يخص عمال مصر من تفاسير للنصوص، لافتا إلى أن خدمات البرنامج مجانية.