باحث لـ«الشاهد»: العنف اللفظي والجسدي وسيلة الإخوان لقمع معارضيها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان كانت تعمل على تشويه الأديب الراحل نجيب محفوظ لأنها ليست لديها مثله، ثم حاولت قتله، مشيرًا إلى أن مَن حاول قتله لم يقرأ أي شيء لنجيب محفوظ، لكنه برر محاولة القتل بأنه أُخبر أن الأديب الراحل كان علمانيا، فاستلّ السكين وحاول قتله.
وأضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هؤلاء يتوسلون بالعنف اللفظي والجسدي وسيلة لقمع المعارضين لهم من شرائح المثقفين والمفكرين والإعلاميين كما يحدث الآن، مثلما حدث في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي قبل ثورة 30 يونيو.. هذه كانت محاولة لاغتيال نجيب محفوظ جديدة ولكن بجاهلية وبدائية حتى إنها ذبحت القرابين على أبواب المدينة».
إعداد قائمة بالإعلاميين المعارضينوتابع الباحث: «الجماعة أعدت قائمة بالإعلاميين المعارضين لها رغم مساحة الحرية التي كانت متاحة لها، وكان يمكن لإعلاميين أن يردوا عليهم، ولم يكن عليها أن تقيم مراحيض وحصارا حول المدينة، وبالتالي، فإن هذه الرسالة تعني أن الجماعة ومن تحالف معها مثل حازم صلاح أبو إسماعيل مفلسين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الجماعة الإخوان 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد