علاء عابد: العمال والفلاحون عصب الاقتصاد ويجب أن يكون قانون العمل الجديد منصفا لهم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .
وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الاقتصاد .
وطالب النائب علاء عابد ، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري ، وبحقوقه حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العمالة غير المنتظمة أيضا.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط ، والمسئولية كبيرة أمام لجنة القوي العاملة ويجب أن ننحاز للعامل ، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل علاء عابد مشروع قانون العمل المزيد قانون العمل الجدید النائب علاء عابد العامل المصری ویجب أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات.
مادة (1)
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.
3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.