كشفت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، عن تحذيرات وجهتها محكمة إسرائيلية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفة دعوة التشهير التي رفعها ضد صحفيين اثنين ومحامٍ.

وأوضحت الصحيفة أن "محكمة الصلح في ريشون لتسيون حذرت من أنها قد تصدر أوامر قضائية ضد نتنياهو، إذا لم يقدم سجلاته الطبية، كما هو مطلوب في دعوى تشهير جارية"، ولم تحدد طبيعة هذه الأوامر.



ولفتت إلى أن نتنياهو "رفع دعوى تشهير ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري ميسغاف، إلى جانب المحامي غونين بن يتسحاق، بشأن ادعاءات أطلقوها حول صحته".

وأضافت أن القاضي مناحيم مزراحي أكد في حكمه "أنه وفق دعوى التشهير، تقع مسؤولية إثبات القضية على عاتق المدعى عليهم وليس المدعي".

وأكملت أن القاضي أشار أيضا إلى أن "نتنياهو قدم بالفعل وثيقة موقعة من قبل أطبائه تلخص حالته الصحية"، مستدركة: "كإجراء احترازي، أمر مزراحي نتنياهو بتزويد المحكمة بنسخة مصدقة من سجلاته الطبية في مظروف مختوم لمراجعة القاضي فقط، وذكر أنه بعد المراجعة، يجوز للمحكمة تقديم اقتراحها بشأن تسوية محتملة".



ونوهت الصحيفة إلى إعلان مزراحي أن "المحكمة ستتخذ إجراءات أخرى إذا لم يتم تقديم السجلات في غضون أسبوعين ونصف تقريبا"، نظرا لأن نتنياهو لم يمتثل بعد للحكم الذي صدر قبل حوالي أسبوع.

وفي السياق، نقلت "جروزاليم بوست" عن بيانات لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو بصحة جيدة".

وخلال الأشهر الماضية، نشر مكتب نتنياهو بيانات عن عمليات جراحية خضع لها الأخير، لم يحدد طبيعتها.

ولكن بن كاسبيت، الصحفي في "معاريف"، وأوري مسغاف الصحفي في "هآرتس"، والمحامي بن يتسحاق شككوا في التقارير الصحية لنتنياهو، ما دفع الأخير إلى تقديم دعوى تشهير ضدهم في يونيو/ حزيران الماضي.

ونشر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، آنذاك، أن أوريئيل نزري، محامي نتنياهو، زعم في فحوى الدعوى أن الصحفيين والمحامي نشروا "أكاذيب خبيثة وشريرة وخطيرة للغاية بحق نتنياهو، تشمل القول بأنه مصاب بسرطان البنكرياس، وأنه غير كفء في منصبه".

وسبق لنتنياهو أن قدم دعاوى تشهير ضد صحفيين إسرائيليين، ولكن في قضايا أخرى.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية محكمة نتنياهو نتنياهو الاحتلال محكمة القضاء السجلات الطبية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دعوى تشهیر

إقرأ أيضاً:

بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها

قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.

كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.

وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.

- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.

تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.

- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.

- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم  كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.

- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.

- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل،  حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة روسية تستعد لبت مسألة شطب طالبان من قائمة الإرهاب
  • إعلام عبري: تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء وتطلب الإفراج عن 10 أسرى
  • بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
  • إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء وتطلب الإفراج عن 10 أسرى
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق: غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
  • عمرو القاضي لصدي البلد: خوفت من ردود الأفعال علي شخصيتي في منتهي الصلاحية
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال عيد الفطر عند غروب ‏اليوم ‏
  • «قالولى هيبقى أب لبنتك».. سيدة أمام محكمة الأسرة :«بعد ما اتجوزته طلع عنده مراهقة متأخرة»
  • رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية