النواب يستعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. وقال رئيس لجنة القوي العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية.
وأضاف أن العمل يغرس في الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل و يجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد.
ولفت إلى أن العمل أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل، كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.
وأوضح أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة.
وتابع: “يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الانسان التى يكفله الدستور، كذلك يعُد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية_أيضًا_ لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لـحقـوق الإنسان، والعهدان الدولييان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي”.
ونوه بأنه في معرض تخصيص لفظ العمل للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وأردف: “رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام”.
وأضاف رئيس قوي العاملة بمجلس النواب أن المآخذ على ما صدر من تشريعاتلم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
وأضاف: “يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير، ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عادل عبدالفضيل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.