صدى البلد:
2025-02-25@11:40:59 GMT

3 حالات يتم فيها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى

تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة حالات يتم من خلالها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نص مشروع القانون على أنه  يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض وذلك في حال ما يأتي:

 إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس عقوبة الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الإحتياطي المزيد صدر حکم إذا صدر

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. ننشر حالات التعويض عن الحبس في الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
  • مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • «النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • رئيس «النواب»: دستور 2014 أقر مبدأ التعويض في الحبس الاحتياطي