رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب: حول بعض مواد الوثيقة الدستورية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
د. محمد عبدالكريم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب : حول بعض مواد الوثيقة الدستورية
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*(( التّشْريعُ واللُّغةُ، في الوثيقةِ المُعدّلةِ))*
*اعتمد الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية الوثيقة الدستورية المعدّلة، والتي تسلم مسودتها من رئيس لجنة الوثيقة السياسية (نبيل أديب) .
*هذه الوثيقة الجديدة، التي أعدتْ من قبل تلك اللجنة لإدارة البلاد خلال المرحلة الأخيرة من الحرب وما بعدها، وقد تبناها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان .*
*وثمة اشكاليات تتعلق بالمادتين الجديدتين المضافة بعد المادة (٦)
٦أ- *تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي، وقيم وأعراف الشعب السوداني، مصدراً للتشريع*
٦ب- (١) *تكون اللغتان العربية والانجليزية اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة .*
(٢) *اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان*
(٣) *تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي .*
*سأقتصر في نقد ما سبق على أمرين:*
*أولاً: لم تنصَّ الوثيقة على دين الدولة: الإسلام، وأغفلت الإفصاح عن ذلك، ومثل هذا الإعلان عن دين الدولة ، فرض ٌمستحقٌ باعتبار أنّ سكان السودان، الثمانية والأربعين مليون نسمة، زهاء ٩٨٪ منهم أو يزيد، دينهم هو الإسلام.*
*قال الله تعالى
*﴿فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ﴾ [آل عمران ٦٤] .*
*وقال الله سبحانه
*﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلࣰا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِینَ﴾ [فصلت ٣٣]*
*وقال أيضاً
*﴿صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةࣰۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ﴾ [البقرة ١٣٨]*
*فالله تعالى قد أمر المسلمين بإعلان دين الإسلام والاعتزاز به؛ وهو أولى أن يكون منصوصاً عليه في دستورهم الذي يحكمهم .*
*في (الدنمارك) :تنص المادة (٤) من دستور الدنمارك على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة، و تنص المادة (٦) على أنّ المَلكَ يجب أن يكون منتمياً لها، وتنص المادة (٦٦) على أنَّ دستورَ الكنيسة اللوثرية يجب أن يطبق بالقانون، ومثل هذا الإعلانُ شائعٌ في دساتير كثير من الدول الغربية أو الشرقية*
*فهل يستحي أهلُ السودان من إعلان اسلامهم في وثيقة تحكمهم لسنوات ؟!*
*وجاء في مصادر التشريع في الوثيقة المعدّلة: الجمعُ الجائر ، والتلفيق بين ” مبادئ الدين الاسلامي – وهذا يفسُّرُهُ كلّ أحد بما يهوى – ومعتقدات النصارى والديانات الوثنية الأخرى؛ وهل هذا الجمع بين الإسلام مع تلك العقائد الباطلة إلّا هو عينُ الشركِ الذي نهى الله المسلمين عنه أشدَّ النهي؟ .*
*وكأنّ دينَ الإسلام وحده لا يفي بالتشريع، لبلد سكانه مسلمون*
*إنّ ذلك الإغفالَ المتعمّدَ مع التلفيق في مصادر التشريع معناه بإيجاز واضحٍ*
*أنّ الدولةَ علمانيةٌ: تستفيدُ من الموروثِ الشعبيِّ السودانيِّ، سواءً كانت مبادئ الدين الإسلامي، أو غيرها، في سنِّ القوانين، وليست قاضية بمرجعية الشريعة الإسلامية.*
*ثانياً : جاء التعديل بأمرٍ عجيبٍ؛ يتعلّقُ ببلدٍ كالسودان، في بند اللغة الرسمية*
*وهي أنّ اللغتين العربية والانجليزية لغتان رسميتان لدولة السودان !!*
*ولا أدري كيف اعتبرت الانجليزية لغةً رسميةً، تقاسمُ اللغةَ العربيةَ، التي يتفاهم بها كل أهل السودان عربُهم وعجَمُهم .*
*وما فائدة النصِّ في الوثيقة على أنّ اللغة العربية هي الأوسع انتشاراً ، إذا كانت اللغات الأخرى يجب الاحتفاء بها بالتساوي مع اللغة العربية؛ كما في النص المعدّل .*
*إنّ دولاً مثل هولندا والنرويج، لا يتجاوز عدد سكانها عُشْر َسكان السودان، ينصون في دساتيرهم على لغة الأغلبية وإن كان فيهم من يتحدث بلغات أخرى !*
*الظاهر أنّ الذين عدّلوا الوثيقة، قد أرادوا الالتفاف على الانتقادات التي وجهت إلى الوثيقة السابقة، التي خلت من ذكرٍ للإسلام واللغة العربية في بلد يشكل فيه المسلمون الغالبية العظمى ،ويمجدون فيه لغة القرآن أكثر من لهجاتهم ورطاناتهم المحلية،بل هي لغة التواصل الرئيسية،حتى لدي شعب جنوب السودان.*
*إنَّ الوثيقةَ الحاليةَ المعدّلةَ قد جاءت بطامة كبرى، في التسوية بين الاسلام وغيرها من معتقدات الكفر بالله .*
*مع إضافة اللغة الانجليزية إلى العربيّةِ تزلُّفاً للغرب، ولمزيدٍ من تعَمُّدِ تَعْميةِ الهُوِيّةِ .*
*على الفريق البرهان ومستشاريه؛ أنْ يتقوا الله تعالى فيما اعتمدوه في هذه الوثيقة، وأنْ يرجعوا في ذلك إلى أهل العلم الناصحين .*
*وأعظهم بقول الله تعالى: ﴿سَتُكۡتَبُ شَهَـٰدَتُهُمۡ وَیُسۡـَٔلُونَ﴾ [الزخرف ١٩]* . إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللغة العربیة الله تعالى المعد ل على أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات الوثيقة الدستورية تلغي لجنة فض الاعتصام وترفع التمثيل العسكري في الحكومة بصلاحيات واسعة
نشرت وزارة العدل السودانية رسمياً الوثيقة الدستورية المُعدلة التي أجازها اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الإنقلابيين، و نصت التعديلات على تمديد فترة الحكم الانتقالي، وألغت لجنة التحقيق في فض الاعتصام، ورفعت التمثيل العسكري في مجلس السيادة.
بورتسودان ــ التغيير
ومنح التعديل مجلس السيادة،تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على ترشيح وتوصية من هيئة قيادة القوات المسلحة، علاوة على تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، فضلاً عن تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية، ومنح تعديل الوثيقة مجلس السيادة سلطة وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى سلطة إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ.
ونص التعديل على تولي الجيش إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات العسكرية التابعة له، فضلاً عن دمج أي قوات مسلحة داخل القوات المسلحة قبل 6 أشهر من انقضاء أجل الفترة الانتقالية، على أن تتحول الحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى كيانات سياسية.
وحذف التعديل البند الـ 16 في المادة الثامنة، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، حيث تم استبداله بـ “العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”.
يذكر أنه في 3 يونيو 2019، فضّت تشكيلات عسكرية اعتصامًا سلميًا أمام مقر قيادة الجيش، حيث ارتُكبت خلالها فظائع مثل القتل الجماعي، ورمي الجثث في النيل، والاغتصاب، وألغى التعديل أي ذكر لقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع.
البند الثالث
وحذف التعديل البند الثالث من المادة العاشرة، التي تنص على أن المجلس التشريعي يعتبر سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، واستُبدل ذلك بـ “السلطة التشريعية الانتقالية”. المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ومنحها حق التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.
وحظر التعديل على حملة الجوازات الأجنبية تقلد أي منصب في الحكومة.
وألغى التعديل المادة 11 من الوثيقة الدستورية، واستُبدلت ببنود جديدة تنص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها، ويتكون من 11 عضوًا، منهم 6 أعضاء يعينهم الجيش، وثلاثة ترشحهم القوى الموقعة على اتفاق السلام، على أن يرأسه قائد الجيش.
ومنح التعديل مجلس السيادة سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء بتوصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات.
وأعطى التعديل مجلس السيادة حق تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، على أن يعينهم مجلس السيادة إلى حين تشكيل مجلس القضاء.
ويحق لمجلس السيادة، وفقًا لتعديل الوثيقة الدستورية، تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على ترشيح وتوصية من هيئة قيادة القوات المسلحة، علاوة على تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، فضلاً عن تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية.
ومنح تعديل الوثيقة مجلس السيادة سلطة وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى سلطة إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ.
ونص التعديل على تولي الجيش إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات العسكرية التابعة له، فضلاً عن دمج أي قوات مسلحة داخل القوات المسلحة قبل 6 أشهر من انقضاء أجل الفترة الانتقالية، وتتحول الحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى كيانات سياسية.
وأجرى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، قبل أيام، تعديلًا في الوثيقة الدستورية تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة لإعانة الجيش في استكمال مهام الحرب.
نص الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل 2025 الجزء الأول
عملا بأحكام الوثيقة الدستوية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 , أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الإجتماع المشترك , ووقع مجلس السيادة الوثيقة الدستورية الاتي نصها:- اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها
وكالة السودان للأنباء تنشر نص الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل 2025 الجزء الأول
بورتسودان 23-2-2025 (سونا)-
بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية (تعديل) سنة 2025
عملا بأحكام الوثيقة الدستوية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 , أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الإجتماع المشترك , ووقع مجلس السيادة الوثيقة الدستورية الاتي نصها:-
اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها
1/ تسمى هذه الوثيقة الدستورية , "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2025" , ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تعديل
2/ تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، على الوجه الاتي :-
أ/ بعد المادة 6 تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين :
مصادر التشريع
6أ/ "تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدرا للتشريع".
اللغة
6 ب/ (1)
تكون اللغتان العربية والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة".
(٢) اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والإحتفاء بها بالتساوي .
(ب) تحذف المادة (7) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية :
مدة الفترة الانتقالية
7/ "تمدد الفترة الإنتقالية لمدة لا تجاوز 39 شهراً تسري من تاريخ نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية مالم يتم التوصل الى توافق وطني أو قيام الانتخابات العامة".
(ج) في المادة (8):
(أولا) يحذف البند (16) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي :
"(16) العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني الى العدالة وفقا للقانون" .
(ثانيا) بعد البند (16) يضاف البند الجديد الاتي :
"(17) العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب".
(د) في المادة (10) يلغى البند (3) ويتسعاض عنه بالنبد (3) الجديد الاتي:
"(3) السلطة التشريعية الإنتقالية هي سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وتتكون من مجلسي السيادة والوزراء الى حين قيام المجلس التشريعي".
(ه) تلغى المادة (11) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية :
"تشكيل مجلس السيادة"
11/ (1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
(2) يتكون مجلس السيادة من أحد عشر عضواً , ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة , وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على إتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
(3) يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
(و) في المادة 12 :
(أولا) تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :
"(أ)يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه بعد توصية السلطة التشريعية الإنتقالية.
(ثانيا) تلغى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
"(ج) تعيين واعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات" .
(ثالثا) تلغى الفقرة (د) .
(رابعا) في الفقرة (ه) تحذف كلمة "إعتماد" وعبارة "بعد تشكيله".
(خامسا) تلغى الفقرة (و) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
(و) "تعيين واعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي, ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعينهم مجلس السيادة".
(سادسا) في الفقرة (ي) الواردة بعد الفقرة (و) تحذف كلمة "اعتماد" الواردة في صدر الفقرة , وحذف كلمة (ولحين) الواردة بعد عبارة "ولحين تشكيل المجلس".
(سابعا) تلغى الفقرة (ز) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :
(ز) تعيين واعفاء المراجع العام وفق القانون.
(ثامنا) تحذف كلمة "اعتماد" في الفقرة (ح) الواردة في صدر الفقرة, ويستعاض عنها بكلمة "تعيين".
(تاسعا) بعد الفقرة (ح) تضاف الفقرات الجديدة الاتية :
(ط) يعين ويعفي القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح وتوصية هيئة قيادة القوات المسلحة.
(ي) تعيين واعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة, بناء على توصية من وزير الداخلية.
(ك) تعيين واعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه.
(ل) وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها.
(عاشراً) تحذف الفقرة (ط) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :
(ط) إعلان الحرب بناءً على توصية من مجلس الأمن والدفاع بعد مصادقة السلطة التشريعية".
(احد عشر) تلغى الفقرة (ي) ويستعاض عنها بالفقرة الجدية الاتية:
(ي) اعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء على ان تصادق عليه السلطة التشريعية الإنتقالية.
(ثاني عشر) في الفقرة (ك) في صدر الفقرة تلغى عبارة "المجلس التشريعي" ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية", وتحذف عبارة "وفي حالة امتناع مجلس السيادة.... حتى نهاية الفقرة".
(ثالث عشر) في الفقرة (ن) تلغى عبارة "المجلس التشريعي" , ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية".