رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب: حول بعض مواد الوثيقة الدستورية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
د. محمد عبدالكريم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب : حول بعض مواد الوثيقة الدستورية
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*(( التّشْريعُ واللُّغةُ، في الوثيقةِ المُعدّلةِ))*
*اعتمد الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية الوثيقة الدستورية المعدّلة، والتي تسلم مسودتها من رئيس لجنة الوثيقة السياسية (نبيل أديب) .
*هذه الوثيقة الجديدة، التي أعدتْ من قبل تلك اللجنة لإدارة البلاد خلال المرحلة الأخيرة من الحرب وما بعدها، وقد تبناها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان .*
*وثمة اشكاليات تتعلق بالمادتين الجديدتين المضافة بعد المادة (٦)
٦أ- *تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي، وقيم وأعراف الشعب السوداني، مصدراً للتشريع*
٦ب- (١) *تكون اللغتان العربية والانجليزية اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة .*
(٢) *اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان*
(٣) *تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي .*
*سأقتصر في نقد ما سبق على أمرين:*
*أولاً: لم تنصَّ الوثيقة على دين الدولة: الإسلام، وأغفلت الإفصاح عن ذلك، ومثل هذا الإعلان عن دين الدولة ، فرض ٌمستحقٌ باعتبار أنّ سكان السودان، الثمانية والأربعين مليون نسمة، زهاء ٩٨٪ منهم أو يزيد، دينهم هو الإسلام.*
*قال الله تعالى
*﴿فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ﴾ [آل عمران ٦٤] .*
*وقال الله سبحانه
*﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلࣰا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِینَ﴾ [فصلت ٣٣]*
*وقال أيضاً
*﴿صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةࣰۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ﴾ [البقرة ١٣٨]*
*فالله تعالى قد أمر المسلمين بإعلان دين الإسلام والاعتزاز به؛ وهو أولى أن يكون منصوصاً عليه في دستورهم الذي يحكمهم .*
*في (الدنمارك) :تنص المادة (٤) من دستور الدنمارك على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة، و تنص المادة (٦) على أنّ المَلكَ يجب أن يكون منتمياً لها، وتنص المادة (٦٦) على أنَّ دستورَ الكنيسة اللوثرية يجب أن يطبق بالقانون، ومثل هذا الإعلانُ شائعٌ في دساتير كثير من الدول الغربية أو الشرقية*
*فهل يستحي أهلُ السودان من إعلان اسلامهم في وثيقة تحكمهم لسنوات ؟!*
*وجاء في مصادر التشريع في الوثيقة المعدّلة: الجمعُ الجائر ، والتلفيق بين ” مبادئ الدين الاسلامي – وهذا يفسُّرُهُ كلّ أحد بما يهوى – ومعتقدات النصارى والديانات الوثنية الأخرى؛ وهل هذا الجمع بين الإسلام مع تلك العقائد الباطلة إلّا هو عينُ الشركِ الذي نهى الله المسلمين عنه أشدَّ النهي؟ .*
*وكأنّ دينَ الإسلام وحده لا يفي بالتشريع، لبلد سكانه مسلمون*
*إنّ ذلك الإغفالَ المتعمّدَ مع التلفيق في مصادر التشريع معناه بإيجاز واضحٍ*
*أنّ الدولةَ علمانيةٌ: تستفيدُ من الموروثِ الشعبيِّ السودانيِّ، سواءً كانت مبادئ الدين الإسلامي، أو غيرها، في سنِّ القوانين، وليست قاضية بمرجعية الشريعة الإسلامية.*
*ثانياً : جاء التعديل بأمرٍ عجيبٍ؛ يتعلّقُ ببلدٍ كالسودان، في بند اللغة الرسمية*
*وهي أنّ اللغتين العربية والانجليزية لغتان رسميتان لدولة السودان !!*
*ولا أدري كيف اعتبرت الانجليزية لغةً رسميةً، تقاسمُ اللغةَ العربيةَ، التي يتفاهم بها كل أهل السودان عربُهم وعجَمُهم .*
*وما فائدة النصِّ في الوثيقة على أنّ اللغة العربية هي الأوسع انتشاراً ، إذا كانت اللغات الأخرى يجب الاحتفاء بها بالتساوي مع اللغة العربية؛ كما في النص المعدّل .*
*إنّ دولاً مثل هولندا والنرويج، لا يتجاوز عدد سكانها عُشْر َسكان السودان، ينصون في دساتيرهم على لغة الأغلبية وإن كان فيهم من يتحدث بلغات أخرى !*
*الظاهر أنّ الذين عدّلوا الوثيقة، قد أرادوا الالتفاف على الانتقادات التي وجهت إلى الوثيقة السابقة، التي خلت من ذكرٍ للإسلام واللغة العربية في بلد يشكل فيه المسلمون الغالبية العظمى ،ويمجدون فيه لغة القرآن أكثر من لهجاتهم ورطاناتهم المحلية،بل هي لغة التواصل الرئيسية،حتى لدي شعب جنوب السودان.*
*إنَّ الوثيقةَ الحاليةَ المعدّلةَ قد جاءت بطامة كبرى، في التسوية بين الاسلام وغيرها من معتقدات الكفر بالله .*
*مع إضافة اللغة الانجليزية إلى العربيّةِ تزلُّفاً للغرب، ولمزيدٍ من تعَمُّدِ تَعْميةِ الهُوِيّةِ .*
*على الفريق البرهان ومستشاريه؛ أنْ يتقوا الله تعالى فيما اعتمدوه في هذه الوثيقة، وأنْ يرجعوا في ذلك إلى أهل العلم الناصحين .*
*وأعظهم بقول الله تعالى: ﴿سَتُكۡتَبُ شَهَـٰدَتُهُمۡ وَیُسۡـَٔلُونَ﴾ [الزخرف ١٩]* . إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللغة العربیة الله تعالى المعد ل على أن
إقرأ أيضاً:
قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.
الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديموبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فما هي المادة التي تنص على عدم إخلاء وامتداد العقد حال انتهاءه في الإيجار القديم؟ وما هي حالات انتهاء العقد لمخالفة نفس المادة رقم ١٨.
حكم مطلق بامتداد عقد الإيجارالمادة 18 - تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وهذا يعني أنه حتى لو انتهى العقد الخاص ب ـ الإيجار القديم، فإنه يمتد بعد نهايته
استثناء باخلاء شقق الايجار القديمإلا أن المادة نفس توقف امتداد العقد في بعض الحالات، حيث نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الواردة.
أول تلك الأسباب الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
كما يتم فسخ العقد إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
وإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
كما يتم فسخ العقد إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.