اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية "خلية النزهة الإرهابية"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، محاكمة 41 متهمًا في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
ووجه للمتهمين من السادس وحتى الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار وجدي عبد المنعم ارهاب مؤسسات الدولة أمر الإحالة الأسلحة والذخيرة الجماعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة
تقديم رشوة مالية لموظف عمومي
التلاعب فى الأوراق الرسمية
الاستيلاء على المال العام
المرتشون:تقاضى مبالغ وعطايا مالية
استغلال السلطة والوظيفة
الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون
إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
الوسطاء: الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة
أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 103
أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء".
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
مشاركة