الحبس ٣ سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز، قرار، لمحكمة استئناف عمان، بوضع #شخص، #سرق #كيبل #كهرباء، تقدر قيمته بـ 600 دينار، من أحد المحولات، العائدة لشركة الكهرباء، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف، أيدت قرار، لمحكمة جنايات عمان، بالحكم على المتهم، بالمدة المذكورة، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية، قبل الطعن به، لدى محكمة التمييز.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة جنايات عمان، أنه في أحد الأيام، دخل المتهم، إلى المحول العائد لشركة الكهرباء، والواقع في احدى المناطق، عن طريق خلع القفل، الموجود على الباب، وفتح البوابة، والدخول إلى الغرفة، وسرقة كيبل، بطول 15 متر، تقدر قيمته، بـ 600 دينار، والمغادرة بعد التنفيذ، وبعد البحث والتحري، جرى القبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب السرقة، وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز شخص سرق كيبل كهرباء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.
واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في وسائل النقلوبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.