طفل يقود سيارة بمدينة نصر.. الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر أعلى شنطة السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمناقشته أفاد بترك السيارة بأحد الورش لإصلاحها وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو هو نجل مالك الورشة ، تم ضبط مالك الورشة (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبصحبته الطفل (طالب – 13 سنة).
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنة.
عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لقانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية طفل قانون المرور رخصة قيادة قيادة سيارة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس النافذ سنتين لسائق سيارة أجرة انتحل صفة صحفي
زنقة20ا الرباط
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية بني ملال اليوم الخميس سائق سيارة أجرة كبيرة بسنتين حبسا نافذا، بتهمة انتحال صفة صحفي.
ووجهت للمعني بالأمر تهم تتعلق ب”انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مع حالة العود”.
وتمت متابعة المتهم وفق مقتضيات الفصول: 381، 263، 447، 154، 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي.
منقول