طفل يقود سيارة بمدينة نصر.. الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر أعلى شنطة السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمناقشته أفاد بترك السيارة بأحد الورش لإصلاحها وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو هو نجل مالك الورشة ، تم ضبط مالك الورشة (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبصحبته الطفل (طالب – 13 سنة).
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنة.
عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لقانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية طفل قانون المرور رخصة قيادة قيادة سيارة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.