«النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفي ضوء ما سبق وأبداه نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستوري، فقد وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذي بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، بإعداد قوائم بعدد كافٍ من المحامين المنتدبين، وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل، مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم من ضمانات حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزير العدل بإضافة مادة جديدة إلى مواد الإصدار تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا تتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.
حذف عبارات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدورفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذي رفضه أغلبية نواب المجلس لأن هذا المقترح يصطدم مباشرة بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، أن يندب فيها مأمور الضبط القضائي، وبذلك يكون مجلس النواب قد انتهى من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.
وفي ختام مناقشات الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة أشار فيها إلى الإنجاز التاريخي للمجلس في إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس لا يدعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكداً أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح، وتوجه بالشكر الدكتور رئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة في التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لإنجاز هذا المشروع التاريخي.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التي تُعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادي في المجال التشريعي، الأمر الذي اعتبره تجسيدًا حقيقيا لجمهوريتنا الجديد من خلال إرساء نظام قضائي عادل.
وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقاً مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور.
كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب في الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمناً حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين في صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة وفي الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التي أبدتها النقابة تأكيداً وترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين مجلس النواب الشئون النيابية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون نقیب المحامین مجلس النواب هذا المشروع وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع