حكم مسُّ المصحف بدون وضوء.. «الإفتاء» تُجيب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، عن حكم مسُّ المصحف بدون وضوء.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الطهارة عند مسِّ المصحف الشريف مطلوبة شرعًا، ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار كَمَن به سلس بول، ويحتاج إلى قراءة القرآن.
الطهارة عند مسِّ المصحف الورقي مطلوبة شرعًاوأضافت «الإفتاء» أنه من المقرر شرعًا أن الطهارة عند مسِّ المصحف الورقي مطلوبة شرعًا، لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، وقول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (أخرجه الإمام مالك)، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وتابعت، أنه قد أجاز سيدنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما، والشعبي، والظاهرية ومَن وافقهم -للمحدث، سواء كان حدثه حدثًا أصغر أو أكبر أن يمسَّ المصحف الورقي دون طهارة، وعليه: فلا بأس لمن كان له احتياج أو يتعذَّر عليه الطهارة عند مسِّه أن يقلِّد من أجاز ذلك من العلماء.
اقرأ أيضاًتركيا تستدعي دبلوماسيين أوروبيين بسبب حرق المصحف
حرمة تقليب أوراق المصحف بأصابع مبللة من الريق.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يرد
«السويد» تدرس منع إصدار تصاريح تسمح بحرق المصحف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قراءة القرآن بدون وضوء وضوء بدون وضوء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.