غرفة السلع تحذر المحال: تجنب الحبس والغرامة بالانضمام لنا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية، أن الغرفة حريصة على رعاية أعضائها المزاولة للنشاط قانونيا ،داعيا الكيانات الأخرى "المحالات" الممارسة لذات النشاط الانضمام إلينا وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
أوضح غنيم لـ"صدى البلد" ، أن القانون ألزم جميع المنشآت السياحية بالحصول على ترخيص سياحي للغرف السياحية المعنية ،ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبات المقررة والتي تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه، فضلاً عن إغلاق المنشأة، وفي حالة التكرار قد تصل العقوبة إلى الحبس.
أشار رئيس غرفة السلع السياحية، إلى أن الغرفة تمنح كثير من المميزات لأعضائها على سبيل المثال التأمين الطبي وخدمات الرعاية الصحية ،بالإضافة إلى الدعم الإداري والقانوني.
استكمل حديثة قائلا : أننا نعمل على حماية مصالح الأعضاء ،بالإضافة الى توفير بيئة عمل مستقرة داعمة للجميع ،والوقوف على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الأعضاء.
وحول الحصول على الكارنيه الأمني، أفاد تيسر الغرفة الحصول عليه للأعضاء لسهولة التنقل بين المدن السياحية وممارسة الأعمال اليومية الخاصة بنشاط السلع والعاديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السياحية غرفة السلع السياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.