برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك لضبط الصياغة النهائية وإضافة بعض المواد المستحدثة.
بعد 75 عامًا.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد»وصف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، الجلسة البرلمانية بأنها تاريخية، حيث تم خلالها إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يأتي بعد 75 عامًا من العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1950، والذي كان يستند إلى دستور 1923.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، موضحًا أن كما وصف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هذا القانون بأنه بمثابة «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات العامة، ويتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.
مواكبة المواثيق الدولية وتعزيز حقوق الإنسانشدد على أن مشروع القانون يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، كما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويرفع من مستوى الكرامة الإنسانية، مما يجعله خطوة تاريخية في ملف حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا يحقق ضمانات جديدة لصالح المصريين
إرجاء الموافقة النهائية لاستكمال الصياغةشدد على أن المشروع خضع لمناقشات مكثفة بالجلسات العامة بالمجلس، حيث تمت مراجعته عبر 12 أو 13 جلسة عامة، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للمواد سيُحدد بعد إدراج مادتين مستحدثتين، منوهًا بأنه بعد استكمال التعديلات النهائية، سيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيهاب الطماوي النائب إيهاب الطماوي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".