بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشف إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن جلسة اليوم في مجلس النواب، قائلا : "تعتبر جلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمجموعة مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى".
وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد جاء بعد ثلاثة ارباع قرن من الزمان بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وأكمل إيهاب الطماوى، أن نستطيع أن نقول إننا عملنا دستورا ثانيا منظما للحقوق والحريات العامة للمصريين كما وصفها الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس يتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021,
وأضاف أن يتسق مع كافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر، وهى جزء منها وحريصة عليها، نقلة حقيقية وتاريخية في ملف حقوق الإنسان تعلى من الكرامة الإنسانية وتحقق ضمانات جديدة وردت في دستور 2014 لصالح المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.
عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية
وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء