سيدة تحرق زوجها وحماتها في بغداد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أقدمت امرأة على حرق زوجها وحماتها في منزلهما في منطقة سويب بالعاصمة العراقية بغداد، إثر شجار عائلي تطور إلى جريمة مروعة.
وبدأت الواقعة بمشاجرة بين الزوجة وزوجها ووالدته، لم تُعرف أسبابها بعد، قبل أن تسكب الزوجة النفط على زوجها ووالدته، وأشعلت النيران فيهما.وحسب وسائل إعلام محلية، تمكن الزوج من الهروب وإنقاذ نفسه من النيران، بينما تعرضت والدته لحروق بالغة الخطورة استدعت نقلها فوراً إلى المستشفى للعلاج.
وقبضت الشرطة على الزوجة المتهمة وبدأت السلطات تحقيقاتها لمعرفة دوافع الحادث وأسبابه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بغداد العراق
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. عقوبة الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة
وضع القانون مواد تحمي الأشخاص من التعرض للعنف والإيذاء والإصابة بالضرر المادي والمعنوي سواء للزوجة أو الزوج.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- إذا كان هناك أية حالات تعدي أو ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل أن يكون هناك شهود من الأهل أو الجيران أي من كان فيهم حضر واقعة الاعتداء.
- يجب تحديد نوع الضرر الواقع على الزوجة إذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لا يتناسب مع أمثالها سواء التعدي بالإهانة أو الايذاء الجسدي.
- يتم إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة الشهود أو مستندات مثل المحاضر أو دعاوى أو قضايا أخرى أو اية طريقة أخرى.
- الحكم للزوجة برفض الدعوى إذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها أو بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها.
- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة، وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو يبدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقهما دون بدل.
- جنحة الضرب تكون بالتعدى بالضرب على شخص آخر سواء تسبب في جرح له أم لا ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما ، وحال تسبب الضرب في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية تصبح جنحة ضرب مشددة.
- لمادة رقم 241 عقوبات تنص علي كل من أحدث بغيره جرحا أو ضريا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
- لثبوت جنحة الضرب إثبات الجريمة في محضر رسمي بقسم الشرطة و-آثار التعدي نتيجة الضرب- بتقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر، وتطابق التقرير الطبي مع المحضر.
مشاركة