كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بإعداد مذكرة عن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام وقت الصلح بين الطرفين.

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل شخص فى شبين القناطرأنهى حياته أثناء ذهابه إلى الدرس.. الحكم بالإعدام على قـ.

اتل طالب المنوفية

وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك (كلفني الإمام الأكبر باعتباري رئيسا للجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، فوافقت الهيئة على المقترح، واليوم وافق عليه مجلس النواب بحمد الله).

كان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من  الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى.

"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".

ويترتب على الصلح فى هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح الدكتور على جمعة ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مبررات المادة المستحدثة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية فى المجتمع المصرى.

وتابع الدكتور علي جمعة: أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتى اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شيخ الأزهر الدكتور عباس شومان الصلح المصالحات الأزهر الشريف الإعداد المزيد رئیس لجنة

إقرأ أيضاً:

الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم

كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها  يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:

أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.


ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.


ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.


رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.


خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.


سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

سيف الزعبي

قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.

الأحدثترند الحسيني يوجّه تحذيرًا إلى جهاز المخابرات المصري الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية "خلية الفوضى" في حال إدانتهم الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضية"خلية الفوضى" إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم عاجل| القبض على رئيس فرع التحقيق السابق في سجن صيدنايا تشكيلات الفرق: ريال مدريد - آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25 Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد استدراجه بزعم الصلح.. الإعدام والمؤبد لقتلة شاب الخانكة
  • الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
  • رئيس لجنة القوى العاملة بـالنواب: قانون العمل حظي بموافقة كل الأطراف
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024