علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

البرلمان يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بالقاهرةرئيس مجلس النواب يستقبل نظيرته القبرصية لتعزيز التعاون المشترك

وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".

وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".

واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا  النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ". 

كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتم ارجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية القادمة.

ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقتراح بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب ، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اخبار التوك شو النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید إیهاب الطماوی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية