في 3 حالات.. اعرف الإجراءات والخطوات للتعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التعويض عن الحبس الاحتياطي كأحد الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم بسبب قرارات الحبس الاحتياطي الخاطئة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على الموافقة في المجموع من جانب مجلس النواب، في المواد (523) و(524) على الحالات التي يستحق فيها الشخص تعويضًا عن فترة حبسه احتياطيًا، والإجراءات التي يجب اتباعها للمطالبة بهذا التعويض.
حددت المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحالات التي يحق فيها للشخص المطالبة بتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إلى الشخص لا تستوجب سوى عقوبة الغرامة أو كانت جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2. إذا صدر قرار نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة محل الاتهام.
3. إذا صدر حكم نهائي ببراءة المتهم بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو أنها غير صحيحة أو لأي سبب آخر لا يتعلق بحالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
4. ينطبق حكم البند (3) أيضًا على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي أدى إلى تنفيذ تلك العقوبة.
التزامات الدولة بشأن التعويض تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، ولكن بشرط ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة تزيد عن مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
إجراءات طلب التعويض عن الحبس الاحتياطينصت المادة (524) على أن طلب التعويض يرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، سواء من حيث الإجراءات أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأن التعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عن الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:
يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:
يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.