قرار جديد بشأن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، عن قرار جديد بشأن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج، لصالح ذوي الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء الجمركي، وذلك بهدف ضبط عمليات الحصول على هذا النوع من سيارات ذوي الإعاقة داخل المواني.
تعليمات جديدة بشأن سيارات المعاقينوأصدر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، قرارا جديدا يتضمن تعليمات إلى الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بشأن سيارات المعاقين المستوردة لذوي الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء الجمركي.
ووفقًا لخطاب صادر عن نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، فإن التعليمات الجديدة تشمل عدم اتخاذ أية إجراءات سواء بإعادة التصدير أو الإحالة للبيع بالمزاد للسيارات ذات الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء، إلا بعد العرض على وزير المالية للموافقة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بدقة ويحال إلى التحقيق من يخالفها.
ضبط عمليات التصرف في سيارات المعاقينتأتي هذا التعليمات في إطار جهود الدولة لضبط عمليات التصرف في سيارات المعاقين داخل المواني، والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لهذا النوع من السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين نائب وزير المالية مصلحة الجمارك السيارات سيارات ذوي الإعاقة الجمارك سيارات المعاقين بالموانئ استيراد سيارات المعاقين بشأن سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.
وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.