أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. 

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.

المحاكمة عن بُعد

ونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود

ولها، بحسب الأحوال، أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.

ونصت المادة (٥٢٧) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

ونصت المادة (٥٢٨): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان مجهزًا ومهيأً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.

كما نصت المادة (٥٢٩) على أنه يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

وزير الشئون النيابية للنواب: قمتم بواجبكم في مناقشة مشروع الإجراءات الجنائيةالنواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

ونصت المادة (٥٣٠) على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

وحظرت المادة (٥٣١) المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتُجرى عليه الملاحظة اللازمة. كما يحق لمحاميه مقابلته والحضور معه في مكان تواجده أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

ونصت المادة (٥٣٢) على أن تقوم وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة إجراءات التحقیق والمحاکمة هذا القانون ونصت المادة على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل .

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ،  الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية .

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد  بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ،  ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وعاقبت التعديلات  كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة ألاف  جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
  • المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية