لقطة صادمة لميسي.. يمسك برقبة مدرب الفريق المنافس ويهاجم الحكم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حصل ليونيل ميسي على البطاقة الصفراء بعد مشادة عنيفة مع حكم مواجهة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأميركي، التي انتهت بالتعادل 2-2.
ولم يتوقف "البولغا" هنا، بل تغلب عليه غضبه وأمسك برقبة مساعد مدرب نيويورك سيتي.
وقدم ميسي تمريرتين حاسمتين في المباراة، بينهما تمريرة جاءت في الوقت القاتل من المباراة.
What’s the controversy? Messi “grabbed” the Inter Miami assistant to signal him to leave the pitch. Cristiano fanboys please take your head out of your ass and learn to see sunshine…pic.twitter.com/C3yu1siqWd
— Messi Tribute (@MessiTribute) February 23, 2025
وبعد صافرة النهاية، بدا الفائز بلقب مونديال 2022 غير سعيد بنتيجة فريقه في المباراة الافتتاحية بالدوري الأميركي.
إذ وبخ بغضب الحكم روسيندو ميندوزا، وعندما طلب الأخير من ميسي الابتعاد، استمر في التقدم نحوه والاعتراض عليه ورفع إصبعه في وجهه، ليرفع الحكم بطاقة صفراء كادت أن تصبح حمراء.
ولكن لم تنتهِ معركة ميسي عند هذا الحد، فبينما خرج ميسي من المعركة غاضبا، ظهر مساعد نادي نيويورك سيتي لكرة القدم مهدي بالوشي وكأنه يقول له شيئا، مما دفع الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات إلى الإمساك برقبة بالوشي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.