لـ موظفي القطاع الخاص.. هل يتم تقليل عدد ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن عدد ساعات العمل، وهل حدد قانون العمل ساعات عمل محددة خلال شهر رمضان ؟
قانون العمل الجديد جاء لنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ونص القانون على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، يتم توزيعها وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة.
القانون لم ينص على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان في القطاع الخاص، حيث تُترك صلاحية تحديد ذلك لأصحاب العمل، شرط تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة والعامل، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج.
ونصت المادة 80 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.كما يمنح القانون وزير القوى العاملة صلاحية تحديد فئات معينة من العمال أو قطاعات صناعية محددة يجوز فيها تقليل الحد الأقصى لساعات العمل.
وحدد مشروع القانون ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل شهر رمضان ساعات العمل موظفين مشروع قانون العمل تقليل عدد ساعات العمل المزيد ساعات العمل شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
ادعت الحاجة نعيمة إحدى الفائزات بجائزة برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، سرقتها على يد مجهولين بعد تسلمها المائة الف جنيها، وعرضت مأستها خلال مقطع فيديو تدعي خلاله تعرضها لواقعة سرقة .
و بالفحص تبين كذب الواقعة وأنها قامت بإنفاق أموال الجائزة على متطلباتها الشخصية، كما أنها ادعت ذلك الأمر لكي تحقق أرباحا من ورائه عن طريق جمع التبرعات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعائها الكاذب، وأطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سبيلها.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.