بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الهيروين بالمرج
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع المتهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة المرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،100 كجم - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة حيازة هيروين التحقيق اتجار الأسلحة النارية خرطوش أجهزة الأمن قسم شرطة المرج فرد خرطوش مخدر الهيروين التحقيق مع المتهمين كمية من مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.