غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، اعتبارًا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال. ويُراعي التوازن في علاقات العمل من أجل توفير المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتشجيع الاستثمار في "الجمهورية الجديدة"، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويتوافق مع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل على مستوى العالم.
كما يعالج المشروع القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسيُطبق على جميع من يعملون بأجر في مصر، وذلك تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلاً عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج. كما أكد حرص الحكومة على صدور تشريع يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف محاورها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيتهم. كما وضع إطارًا لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات. ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة. كما تضمن المشروع بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص. فضلاً عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى "استمارة 6"، مما يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع. حيث أوجب المشروع لكي يُعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، مما يعالج مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل في القطاع الخاص.
واستطرد رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب قائلاً: إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب التوازن بين عدة اعتبارات مهمة، منها عدم مزاحمة العمالة المصرية، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية. كما أخذ في اعتباره الحفاظ على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوّض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية مراعاةً للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل. ويمكن لها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، ولكن فقط المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط. فضلاً عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح عبد الفضيل أن مشروع القانون وضع تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لمزاولة عمليات التدريب، معتبرًا إياه أساسًا للتقدم ومواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل رئیس لجنة القوى العاملة مشروع القانون عبد الفضیل العمل فی
إقرأ أيضاً:
يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقد استكمل مجلس النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة مواد مشروع القانون بدءً من المادة ٢٥ وصولاً للمادة ٣٠، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الخاص في العقوبات. كما ناقش المجلس اقتراحات بعض الأعضاء بإضافة مواد مستحدثة إلى مشروع القانون.
وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على المواد المشار إليها، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة (27)، التي وافق عليها المجلس معدلة. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
هذا وقد جاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.
ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة ١٣٥ من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة الغرامة بها محل انتقاد كبير لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.
ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.
وقال الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا اليوم أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، قادها مجلس النواب بكل كفاءة للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الأطباء والمرضى.
وأضاف أن الحكومة تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بُذلت في مراجعة وصياغة مشروع القانون، ولولا الاهتمام الشخصي والدعم الكبير من قبل معالي المستشار رئيس المجلس، لما تحقق هذا الإنجاز التشريعي التاريخي. كما تقدم بالشكر للفريق المعاون لمعالي رئيس مجلس النواب، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، على تعاونه المثمر مع جميع النقابات الطبية، وكذلك لنقيب الأطباء، الذي كان صوت القطاع الصحي في مناقشات هذا القانون، ناقلًا بكل أمانة تطلعات ومخاوف العاملين في المجال الطبي.
إشادة بجهود المجلسوأشار الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجلس الموقر بذل جهدًا استثنائيًا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليخرج القانون معبرًا بحق عن عنوانه، وليحقق التوازن المنشود بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع أطراف المنظومة الصحية، ويدفع نحو مزيد من التطوير والاستقرار في القطاع الطبي.
وفي كلمته بمناسبة الانتهاء من إقرار مشروع القانون، توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية لسد فراغ طالما كان من الأفضل ملؤه بقواعد خاصة تحكم هذا المجال الحيوي.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الطبيب المصري هو رمز للجودة والكفاءة، وأن القطاع الطبي في مصر بخير، حيث تحرص الحكومة على دعم الممارسات الطبية، وتشجع الاجتهاد والتجديد. وفي الوقت ذاته، فإن مسئوليتنا تقتضي حماية حقوق المرضى والحفاظ على ثقتهم في الأطباء، وهي الثقة التي تمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المريض والطبيب.
مشيرًا إلى أنه عندما يذهب المريض إلى الطبيب، فإنه يأتمنه على أغلى ما يملك، وهي صحته، وذلك بكل ثقة وأمل في الشفاء. ومن هنا، فإن الدولة ملتزمة بحماية هذه الثقة، وقد جاءت أحكام هذا القانون متوازنة لتعزز هذه العلاقة وتحمي جميع أطرافها، سواء الأطباء أو المرضى.
وأضاف الوزير فوزي أن القانون يضمن عدم مساءلة الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية والأكواد الطبية وكذلك يقرر عدم المسئولية عن المضاعفات المحتملة التي قد تحدث خلال العلاج، إذ أن المساءلة لن تكون إلا لمن يخالف أصول المهنة أو يتعمد الإهمال الجسيم.
مؤكدًا أن هذا القانون لا يستهدف سوى من يبحث عن الخطأ، وهو أمر لا نجده في أطبائنا الذين يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص. كما أنه من قدر مجلس النواب أن يتحمل مسئولية إصدار هذا التشريع المهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وحماية الجميع وفق قواعد عادلة ومتوازنة.
وقد انتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني، حيث وافق المجلس عليه.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
كما ناقش المجلس، ووافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وانشاء الشركات.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق المجلس عليه.