«النواب» يمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا مبررات المادة المستحدثة.
وأشار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، إلى أن المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرائم القتل، وكذلك الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
وتقضي المادة بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.
وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
- مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
- يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.
- ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة في ضوء المبررات المقدمة من الدكتور علي جمعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور علي جمعة المستشار حنفي جبالي الورثة جلسة مجلس النواب اليوم مجلس النواب ولي الدم
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.