حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يناقشه مجلس النواب خلال الوقت الحالي، آليات انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها.

في هذا الصدد، نصت المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.


ويوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

و تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبة الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدة العقوبة المزيد المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.

أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بـالإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟