حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مادة مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره.

وجاء التعديل بناء على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والتي تتمثل في وضع أسباب الحكم سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية.

وأصبح نص المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

 

وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.

فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب وزير العدل

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إجراءات التحقيق عن بعد في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

مجلس النواب

كما وافق مجلس النواب على المادة 530 والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة 531: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

ووافق النواب على المادة 532: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحسم مادة تحرير الحكم وموعد صدوره في قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم
  • النواب يوافق على تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره في الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على إجراءات التحقيق عن بعد في قانون الإجراءات الجنائية