نائب يطالب بإضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".
وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها".
من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة".
وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري الهيئة البرلمانية لحزب التجمع حزب التجمع قانون الإجراءات الجنائية المستشار عدنان فنجري وزير العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".