النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، خلال مناقشة المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعديل نص المادة ليصبح كما يلي:
"تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة في حال عدم وجود نقابة فرعية أو وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة، بإعداد قائمة تحتوي على عدد كافٍ من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية.
جاء هذا التعديل في إطار ما انتهى إليه المجلس في المادة (104) من مشروع القانون، التي تنص على الالتزام الدستوري بعدم التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، يتم انتداب محامٍ له. كما تضمن التعديل ما أبداه السيد نقيب المحامين من استعداد لتقديم أي ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.
من جانبه، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على التعديل، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بتوفير الأعداد الكافية من المحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، وأن العدد المتاح من المحامين يفوق الأعداد المطلوبة. وأكد أن هذا يساهم في دعم ضمانات حق الدفاع.
وفي السياق نفسه، أبدى وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سببًا في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على المادة بعد تعديلها، ليصبح إعداد القوائم المنتدب منها المحامون إلزاميًا على النقابات الفرعية والنقابة العامة، وليس جوازًا، تأكيدًا على ضمانات حق الدفاع التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة المحامين نشاط مجلس النواب نقابات المحامين الفرعية نشاط النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:
يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:
يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.