نائب يطالب بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء.
وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها.
وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة كما هي دون تعديل.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: إن الحكومة إذا رأت أن المادة في حاجة لتعديل سوف تقوم بطرحه أمام البرلمان قبل أخذ الموافقة النهائية على القانون.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت. و
وافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري جناية سقوط العقوبة مشروع قانون الإجراءات الجنائية محكمة جنايات أول درجة المزيد قانون الإجراءات الجنائیة على المادة نص المادة إذا کانت
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».
وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».