نائب يطالب بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء.
وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها.
وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة كما هي دون تعديل.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: إن الحكومة إذا رأت أن المادة في حاجة لتعديل سوف تقوم بطرحه أمام البرلمان قبل أخذ الموافقة النهائية على القانون.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت. و
وافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري جناية سقوط العقوبة مشروع قانون الإجراءات الجنائية محكمة جنايات أول درجة المزيد قانون الإجراءات الجنائیة على المادة نص المادة إذا کانت
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايسوكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
مخالفات تعرض السايس للحبسونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.