«النواب» يوافق على إجراءات التحقيق عن بعد في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 530 والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة 531: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة 532: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة التحقیق والمحاکمة مجلس النواب عن بعد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.