مصالح الأمن تواصل حملتها ضد شبكات الاتجار في البشر والهجرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير ، مساء الإثنين 21 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وجرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة أربعة وأربعين مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم سبعة قاصرين، تم ضبطهم داخل كوخ تقليدي بمحاذاة مصب وادي سوس المتاخم لحي تراست بإنزكان.
كما أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين خفيفتين، حيث تم العثور بداخل إحداهما على ستة سواطير تقليدية الصنع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات بالتوصية بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا .
ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها، وصدر القرار بالتأجيل للأول من مارس لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
جاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار، وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه "إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة أنه لا يملك كائنا من كان حظر أو تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .