افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من المواد حتى الماد ة 528.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى حسم المواد المؤجلة لحين إدخال بعض التعديلات، ولإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت أمس، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.

وكيل النواب يؤكد دعم مصر الكامل للشعب الليبي واستقرار ليبيا «فيديو»

مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟

وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.

وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.

ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.

ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.

وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.

أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

بوابة الأهرام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تعرف على موعد انعقاد جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟