خبير عن نشر إسرائيل صور اغتيال “نصرالله”: الاحتلال لا يحترم كرامة القتلى
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أثار نشر إسرائيل صور اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله السابق بالتزامن مع جنازته، تساؤلات قانونية بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه بموجب المادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يجب احترام كرامة القتلى وعدم التمثيل بهم، حيث تحظر الممارسات التي تُشكل معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - إنه كذلك، قد يُفسَّر نشر الصور بشكل متعمد أثناء التشييع على أنه عمل دعائي يهدف إلى إهانة الخصم، وهو ما قد يندرج تحت الحظر العام للاستخدام الدعائي للأعمال العدائية بطريقة غير إنسانية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة إنه علاوة على ذلك، تنص المادة 34 من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب التعامل مع جثث القتلى باحترام، فيما تحظر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي معاملة غير إنسانية تتعلق بالموت والكرامة الإنسانية.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه إذا كان نشر الصور يهدف إلى بث الرعب أو إذلال الطرف الآخر، فقد يُعدّ انتهاكًا لقوانين الحرب والأعراف الدولية، خاصة إذا أدى إلى تصعيد غير ضروري أو إهانة للكرامة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن نصر الله القانون الدولي اتفاقية جنيف زعيم حزب الله اغتيال حسن نصر الله جنازة حسن نصرالله المزيد
إقرأ أيضاً:
حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.
ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.