خبير عن نشر إسرائيل صور اغتيال “نصرالله”: الاحتلال لا يحترم كرامة القتلى
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أثار نشر إسرائيل صور اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله السابق بالتزامن مع جنازته، تساؤلات قانونية بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه بموجب المادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يجب احترام كرامة القتلى وعدم التمثيل بهم، حيث تحظر الممارسات التي تُشكل معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - إنه كذلك، قد يُفسَّر نشر الصور بشكل متعمد أثناء التشييع على أنه عمل دعائي يهدف إلى إهانة الخصم، وهو ما قد يندرج تحت الحظر العام للاستخدام الدعائي للأعمال العدائية بطريقة غير إنسانية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة إنه علاوة على ذلك، تنص المادة 34 من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب التعامل مع جثث القتلى باحترام، فيما تحظر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي معاملة غير إنسانية تتعلق بالموت والكرامة الإنسانية.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه إذا كان نشر الصور يهدف إلى بث الرعب أو إذلال الطرف الآخر، فقد يُعدّ انتهاكًا لقوانين الحرب والأعراف الدولية، خاصة إذا أدى إلى تصعيد غير ضروري أو إهانة للكرامة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن نصر الله القانون الدولي اتفاقية جنيف زعيم حزب الله اغتيال حسن نصر الله جنازة حسن نصرالله المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
واجه قانون المرور بحسم كل الحالات التي قد تتسبب في حوادث الطرق، وفي مقدمتها قيادة السيارات اثناء ضبط السائق في حالة سكر بعقوبات تصل إلي سحب الرخصة والحبس.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو في حالة مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة في حالة المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب علي ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضي المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة