نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1184 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لمدينة نبروه، وذلك في العدد رقم 45 في 24 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لمدينة نبروه على النحو التالي:

يتم إلغاء الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار وإدراج الشارع رقم 2 بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 20-11-2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بالقرار.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنّه على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وجاء في المادة الرابع من القرار، ينشر القرار بالوقائع المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الدقهلية وجاء فی المادة من القرار

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».

وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الإسكان» بشأن تحديد ارتفاعات المباني في المدن
  • نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار استثناء بعض المحال من مواعيد الغلق في رمضان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرياضة» بتغيير اسم نادي توت عنخ آمون في الفيوم
  • «الوقائع» تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية الصافية بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ5 قرى في الشرقية
  • مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة