تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية التجمع اللجان النوعية الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدى عبد المنعم خلية التجمع الإرهابية

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
•  أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
•  الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • وكيل الأزهر يكرم القائمين على شؤون الجامع الأزهر خلال شهر رمضان.. ويؤكد: الجامع كان خلية عمل على مدار الساعة
  • بين الدعاية والتضليل.. كيف يؤثر الإعلام بقضية الاحتلال في حرب الإبادة ضد غزة؟
  • وول ستريت جورنال: المشهد السياسي الفرنسي قد يشهد تحولا زلزاليا
  • طقس غير مستقر وأمطار متفرقة في أجواء البلاد
  • تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد الفطر
  • لـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
  • طقس غائم وفرص لهطول أمطار رعدية في مناطق متفرقة من البلاد
  • بدء إجراءات محاكمة (950) متهماً من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع بمدني