تعرف على جدول أعمال "اتصالات النواب" اليوم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائب محمد يسرى عبادة، بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة.
• النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تأخر الهيئة القومية للبريد في معاينة واستلام المكان المقترح في عزبة زينب الوكيل ليكون مكتب بريد زينب الوكيل
• النائب صفوت النجار، بشأن مكتب بريد نموذجي داخل حي عين شمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اتصالات النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مکتب برید بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.