اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الإجراءات الرامية إلى تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من أجل تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، حيث أصدرت كتابا دوريا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي لكافة جهات التمويل، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

 وأصدرت الهيئة ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة، فأصبحت تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة، وأكدت عدم ممانعتها لاعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ونص على أن تلتزم الشركات بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

وأصدرت الهيئة قراراً بتطوير معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري بهدف تيسير إجراءات حصول جهات التمويل على مستحقاتها المالية في حال إخلال العملاء بالتزاماتهم، وشمل القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلًًا من 50 مليون جنيه، على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة عامين في حال تقديم مبررات جدية.

كما أصدرت الهيئة ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم، ليكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بـ 30 يوماً على الأقل و 90 يوماً على الأكثر.

وأصدرت الهيئة قراراً بشأن تنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

و أصدرت الهيئة القرار رقم 178 لسنة 2024 الذي حدد ضوابط موافقتها على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، وبخلاف ذلك، تصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها بهدف تيسير الإجراءات.

الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024

كما أوقفت الهيئة تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، وذلك بعد بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال آخر عامين 10 رخص من إجمالي عدد 22 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة، ومنحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي من إجمالي 45 شركة حاصلة على الترخيص.

كما طورت الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، مما أجاز للهيئة الترخيص للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، بشرط أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي توافق عليها الهيئة.

و أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلاً لقرار بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، دفعاً لمعدلات النمو في نشاط التمويل العقاري، وتعزيزاً للملاءة المالية للشركات بما يسهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

وقررت الهيئة تعديل معيار السيولة الخاصة بشركات التمويل العقاري لتصبح لديها القدرة على مواجهة متطلبات السيولة السريعة قصيرة الأجل، ودعم مركز السيولة في الأجل الطويل بما تحتاجه شركات التمويل العقاري مع ارتفاع مدة السداد في التمويل العقاري كمنتج تمويلي متوسط وطويل الأجل، في سبيل تعزيز معدلات السيولة قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

وطور مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ تعزيزاً لقدرات شركات التمويل العقاري على استيفاء حقوقها لدى المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المالية طرف تلك الشركات، ليسمح للمرة الأولى بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوماً، في حالات انقضاء العقود الخاصة بأنظمة الإجارة والمرابحة والمشاركة لجهات التمويل في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه، وبعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاقها.

قطاع المشروعات متناهية الصغر

ورفع مجلس إدارة الهيئة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 242 ألف جنيه، مما لبى الاحتياجات التمويلية لنحو 21104 عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والشركات، وبإجمالي قيمة تمويلات ممنوحة بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، وبمتوسط قيمة للتمويل 226 ألف جنيه للمستفيد الواحد، بداية من يناير حتى نهاية يونيو 2024، ومن خلال 34 جهة تمويل.

كما أقرت الهيئة عدة تعديلات بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، ألزمتها بتقديم تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل(GPS Coordinate)، إذا كانت قيمة تمويل المشروع الممنوح عشرين ألف جنيه فأكثر، مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدي الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ما من شأنه تعزيز المصداقية في منح التمويل لمشروعات حقيقية وحماية جهات التمويل من مخاطر الغش والاحتيال التي قد تتعرض لها من الغير، ومن ثم تعزيز الحماية لأموالها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر هيئة الرقابة المالية التمويل العقاري التمويل غير المصرفي أنشطة التوريق المزيد أنشطة التمویل غیر المصرفی المشروعات متناهیة الصغر شرکات التمویل العقاری نشاط التمویل العقاری المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة ملیون جنیه العاملة فی

إقرأ أيضاً:

الضرائب تقر نشاط الخدمات التعليمية واللايف كوتشينج للمحاسبة

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط المهن الحرة المؤداة عبر الإنترنت والتي تتضمن الخدمات التعليمية و الاستشارات التدريبية  وكذلك أعمال الفريلانسرز، تخضع لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.


وذكرت المصلحة في منشور لها صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحت تبويب " على فكرة"؛ بأن من يزاول مهنة عبر الإنترنت بما في ذلك خدمات " E-Learning, Life Coaching  وما في حكمها، بالإضافة لأعمال الفريلانسرز؛ تخضع للباب الرابع من قانون الضريبة علي الدخل.

البنك المركزي ينشر فيديو لتوعية المواطنين ضد الاحتيال وسرقة البياناتبدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة.. الثلاثاء المقبلتدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعيوزيرة التخطيط: فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة للتعاون مع البحرين


بموجب القانون فإن ذلك التصنيف غير مرتبط بنشاط تجاري ولكن يتم الزام الممول في حالة وجود ايرادات منتظمة " أجر منتظم"، بإمساك دفاتر محدد بها صافي الإيرادات والمصروفات.


لكن في حالة عدم إمساك دفاتر فإن الممول يسدد 10% من الإيراد مادامت الإيرادات منتظمة مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


وطالبت مصلحة الضرائب، جميع الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة وغير التجارية علي شبكة الإنترنت بضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته.


كما أكدت مصلحة الضرائب، أن أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا تسري على الأنشطة المهنية وغير التجارية.


وأشارت المصلحة إلي أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن معظم الأنشطة التي تمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.


وفي الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس او غير ملموس يتم بيعه وعلى سبيل المثال " تصميم وبيع برامج موبايل او كمبيوتر" فإنه في الحالة تخضع ايراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل 500 ألف جنيه.


وطلبت المصلحة من الممولين ومن لديه استفسارات حول تلك المنشورات ضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

مقالات مشابهة

  • إجراءات البنك المركزي لنشر الثقافة المصرفية.. وفروع بنكية تعمل 24 ساعة
  • تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
  • خلال لقائه وزير الثقافة.. عبد الرحيم كمال يستعرض رؤيته لتطوير المنظومة الرقابية
  • الضرائب تقر نشاط الخدمات التعليمية واللايف كوتشينج للمحاسبة
  • إجراء جديد لـ«المالية» قبل ساعات من صرف مرتبات فبراير 2025
  • محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة على المخابز
  • بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي