عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.

وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي المزيد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم. 

وتنص المادة (٥٢٥  من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.  

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن أن نتوقف ونقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، الناس اللي كانت بتقول استخدام الحنفية غير جائز كان لحماية وظيفة السقا"، وتابع "المادة واضحة تمامًا يجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة وعليها الفصل في الاعتراض وقبوله أو رفضه "هذا خيار، وسيلة، طريقة".

كما أشار فوزي إلى المادة 531 من المشروع التي تنص على أن "في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، ولفت إلى أن في بعض الأحوال يكون الأسهل نقل القاض لمقر الاحتجاز في محكمة قريبة من مركز الإصلاح والتأهيل "أسهل من نقل العدد الكبير من المتهمين"، واختتم "مش عايزين نحرم الحنفية".

ووافق المجلس على المادة (٥٢٦) التي تنص على أن : يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها . ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.  

ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز ومناقشة الشهود والمرافعة من إجراءات المحاكمة عن بعد. 

ووافق المجلس على المادة (٥٢٧)  التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.  

كما وافق على المادة (٥٢٨) يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.

ومن جانبه  رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: أن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".

وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون أن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه  خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.

وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:

المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد