الموافقة على تعويض الحبس الاحتياطي.. إيهاب الطماوي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمة
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ، أن يجوز في الأحكام البسيطة التي لا تتجاوز فيها العقوبات 6 أشهر اعتبارها منفعة عامة، مؤكدا أنه سنناقش غدا امكانية التعديل الدولي في المسائل الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب القانون الجديد إيهاب الطماوي المسائل الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لنص المادة (523): يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
كما تنص المادة (524) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة الرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.